قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك (1) دلت هذه الطايفة على صحة الصلاة مع الثوب النجس، إما مع عدم ثوب غيره كما في الصحيحة، أو مطلقا كما في الأخيرتين.
والجواب أما عن الأولى فبأن الرواية منقولة في الكافي والاستبصار والفقيه بما هو الموافق للتفصيل المتقدم، وذلك باسقاط الواو وزيادة قوله: وما كان أقل، والترجيح للكافي، فتكون الرواية من أدلة القول بالتفصيل، ولو أغمض عنه فلا حجية لها مع اختلاف النقل.
وأما عن الثانية فبأن الأمر بالاتمام اطلاق يقيد بما إذا لم يكن بمقدار العفو، ولعل هذا مراد شيخ الطايفة من الحمل على ما دون الدرهم.
وأما عن الثالثة فبأنها مخالفة لجميع الروايات والقواعد، مع أنه لا عامل بهما، ولا أظن بأحد أن يلتزم بجواز الصلاة في النجس مع امكان التطهير أو التعويض.
وبإزاء هذه الطايفة طايفة أخرى تدل على بطلان الصلاة من غير تفصيل (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة (2) إلى آخرها (ومنها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال عليه السلام: عليه أن يبتدئ الصلاة (3) إلى أخرها (ومنها) صحيحة زرارة (4) وسيأتي الكلام فيها.
وهذه الطايفة ظاهرة في أن الصلاة إذا وقعت مع المني من أول الأمر وعلم به