أيضا ليس إلا السؤال عن صحة الصلاة مع الشك، فدلالتها على صحتها مما لا ينبغي الاشكال فيه ولا تحتاج إلى التشبث بما في كلمات المحققين فتحصل مما مر عدم صحة التفصيل بين الفحص وعدمه.
الرابعة لو علم بالنجاسة في الأثناء، فتارة يعلم حدوثها في الحال كما لو رعف أو عرض له نجاسة أخرى، وأخرى يعلم بوجودها من أول الصلاة أو في بعض الركعات السابقة، وثالثة يعلم بأصل النجاسة، لكن يشك في زمان العروض وأنها هل كانت من أول الأمر أو أنها عرضت في الأثناء قبل الحالة الفعلية أو في هذه الحالة، وعلى أي حال قد يكون العروض في سعة الوقت، وقد يكون في ضيقه، وعلى الثاني قد يمكن مع التبديل أو التطهير ادراك ركعة منها في الوقت وقد لا يمكن.
مقتضى اشتراط الصلاة بالطهور هو البطلان في جميع الصور، فإنها مشروطة به في جميع الحالات سواء اشتغل بعمل أم لا كما تقدم الكلام فيه، ومع فقده في حال بطلت لأنه لا صلاة إلا بطهور، لكن مقتضى أهمية الوقت وأن الصلاة لا تترك بحال صحتها في الفرض الأخير.
وأما سائر الفروض، فإن كان المستند للصحة قاعدة الطهارة أو حديث الرفع (1)، فلا يمكن تصحيحها بهما لأنهما لا تصححانها إلا حالة الجهل بالنجاسة فتبقى الفترة بين العلم وتحصيل الطهارة تحت قاعدة الاشتراط إلا أن يدل دليل على عدم جواز ابطالها حتى في هذه الحالة فإنها على هذا الفرض إذا اشتغل فورا بالتبديل أو التطهير تصح بدليل الاقتضاء أو بحديث رفع الاضطرار (2).
ويمكن القول بصحتها مطلقا وفي جميع الصور بدليل لا تعاد (3) بناء على شمولها لمطلق الاخلال إلا صورة الاخلال عن علم وعمد، أي صورة الاخلال بالطهور بلا