فإن المراجع إليها يظهر له أنها واردة مورد العالم بالحكم لا الجاهل.
وأما رواية عمار بن موسى الساباطي وإسحاق بن عمار في رجل يجد في إنائه فأرة (1) فالحكم بالإعادة لأجل الوضوء بالماء النجس واحتمال أن يكون فيها فرض مسئلتين إحداهما الوضوء بالماء بالماء النجس وثانيتهما الصلاة مع الثوب المغسول به مع كون وضوئه صحيحا في غاية البعد بل فاسد.
بل يظهر من بعض الروايات صحة الصلاة مع الجهل بالحكم كرواية الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليه وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا؟
فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة (2) إلى آخرها.
ضرورة أن السكوت عن إعادة ما صلوا في الثوب النجس مع الجهل بالحكم الذي هو مورد الرواية كاشف عن صحة ما صلوا حال الجهل بالحكم وتوهم أنه في مقام بيان الصلوات المستقبلة كما ترى.
الصورة الثانية نسيان الحكم فإن كان ناسيا لنجاسة شئ وصلى فيه فمقتضى أدلة الاشتراط البطلان، لكن مقتضى حكومة دليل الرفع (3) عليها حتى على قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور (4) وقوله عليه السلام: لا تعاد (5) بناء على عموم المستثنى هو الصحة، وعلى فرض اختصاص لا تعاد في المستثنى بالطهارة عن الحدث فعمومه