التنافي بينهما بالحمل على الحقيقة الادعائية كما في أكثر الفقرات بل لعله الظاهر منه فإن الحمل على الحقيقي في بعض والادعائي في غيره وإن أمكن لكنه خلاف الظاهر والسياق.
وكيف كان يستفاد منهما أن الأجزاء وإن كانت أجزاء لكنها مرفوعة بحسب الادعاء لفقد الأثر المترتب عليها.
ولعل حديث لا تعاد ناظر إلى حديث الرفع وأنه مع رفع الجزء والشرط والمانع ولو ادعاء يرفع موضوع الإعادة وفي الحقيقة المبنى والأصل في صحة الصلاة مع الخلل هو حديث الرفع وتدل على الصحة أيضا بعض روايات أخر يأتي الإشارة إليها.
وفي مقابل تلك الروايات ما دلت على البطلان كموثقة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1) والظاهر شمولها لكل زيادة أتيت بها بقصد كونها منها ركعة كانت أو جزء أو فعلا كالتكفير والتأمين.
والقول بالاختصاص بخصوص الركعة لأنه بها تزيد الصلاة وأما الأجزاء فلا تكون صلاة والظاهر من قوله من زاد في صلاته جعلها زائدة عما هو المقرر ولم يصدق ذلك إلا بزيادة صلاة إلى صلاته وأول مراتب الصدق الركعة ولا أقل من احتمال ذلك ومعه لا تدل على البطلان بزيادة الأجزاء ويؤيده أن الروايات الواردة في الزيادة جلها واردة في زيادة الركعة حتى صحيحة زرارة وبكير الآتية (2) عن أبي - جعفر (عليه السلام) على نقل الكليني حسب نسخة الحر والمجلسي.
غير وجيه للفرق بين قول: زادت صلاته وبين قول: وزاد في صلاته إذ لو صح احتمال ما ذكر في العبارة الأولى على اشكال فيه أيضا فلا شك أن احتماله في الثانية ضعيف وعلى خلاف المتفاهم فإن الصلاة مركب وحداني لها حدود فإذا زاد فيها شيئا بعنوان الصلاة فقد زاد فيها أفهل ترى أن قوله زاد في صولته سجدة فيه مسامحة ويكون على خلاف الظاهر؟ فلا اشكال في الصدق العرفي من غير فرق بين الركعة