فتصح صلاته.
وتدل عليها صحيحة علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (1)، فإن مقتضى اطلاق قوله: فليمض عدم الفرق بين وجود الأثر وعدمه، بل الظاهر أن مفروض السائل الملاقاة مع الرطوبة ولهذا قال: لم يغسله، إذ من المعلوم أن الملاقاة بلا رطوبة لا يحتاج إلى الغسل، فيكون الجواب بالمضي في الصلاة على هذا الفرض، وعلى ذلك يكون قوله: فلينضح فرضا منه عليه السلام زائدا على سؤال السائل.
وبإزائها صحيحة أخرى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكروا قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه (2). ولا يضر بالمطلوب اشتمالها على هذا الذيل الذي لا نقول به:
ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن هذه الصحيحة ظاهرة الدلالة على وجوب الإعادة وبطلان الصلاة، وأما الصحيحة الأولى فليس لها ظهور معتد به في كون الاستثناء من الجملة الثانية، فمن المحتمل أن يكون من الجملتين، فيكون مفادها أن لا بس الثوب الملاقي للخنزير إذا دخل في الصلاة فليمض إلا أن يكون فيه أثر فيغسله وسكت عن إعادة الصلاة، ودلت الصحيحة الثانية على إعادتها بعد عدم الفرق بين الاستنجاء وغيره، فيكون المحصل من مجموعهما أن من دخل في الصلاة يمضي مع عدم الأثر، ويغسل النجاسة مع الأثر ويعيد صلاته والله العالم.
مسألة لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه لغصب أو نحوه أو في لباس كذلك.