أصالة الحل فيها ودعوى - وجوب الاحتياط في الماليات مطلقا حتى في مثل المورد - ممنوعة لا تستند إلى دليل، مضافا إلى أن الشك فيها نادر، وموردها أيضا نادر لا يوجب الاحتياط فيها اختلال النظام والعسر والحرج، مضافا إلى أن نحو المورد ليس مجرى دليل الحرج والعسر، بل مجرى الضرر، وفي دليله كلام واشكال يطلب من محاله (1).
مع أنه في المعاملة الخطيرة تراعى غالبا الاحتياطات والرجوع إلى أهل الخبرة والاطلاع عن الصحة والفساد، بل لعلها توكل إلى الدلالين المطلعين، و يقل مع ذلك الشك فيها سيما من ناحية غير ما جرت فيها قاعدة التجاوز، كما أن مثل النكاح والطلاق قلما يتفق الاجراء إلا بالتوكيل وهو مجرى أصالة الصحة في فعل الغير الجارية في مطلق الشكوك إلا ما ندر فدعوى العسر والحرج - فضلا عن الاختلال مطلقا - في غير محلها.
ومنها لا اشكال في لزوم فعلية الشك في قاعدة التجاوز، كما أن الظاهر منه هو الشك الحادث بعد التجاوز، فالشك الباقي من ما قبله إلى ما بعده ليس موضوعا للحكم، فلو شك في الوضوء قبل الصلاة مع سبق الحدث ثم غفل عنه وصلى، فإن احتمل التوضي حال الغفلة يشمله القاعدة لكون الشك حادثا، وإن لم يحتمل فلا يبعد التفصيل بين الذهول عن الشك رأسا بحيث لو التفت إلى الواقعة لم يرتفع ذهوله وبين ما كان الشك في خزانة نفسه وإن لم يتوجه إليه، فعلى الأول يكون من الشك الحادث فيؤخذ بالقاعدة، وعلى الثاني من الشك الباقي فلا تجري.
ويأتي الوجهان في الشك واليقين المأخوذين في الاستصحاب، فلو ذهل عنهما رأسا لا يجري، لأن فعلية الشك واليقين معتبرة فيه، فمع الذهول عنهما رأسا حيث ليسا بفعليين فلا يجري، بخلاف ما لو بقيا في النفس فإنه يجري وإن غفل