ولكن الشيخ الأعظم بنى على عدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا كان الفائت مرددا بين ما بقي محله وبين ما تجاوز، وتمسك بعد ذلك بأصالة عدم المبطل، وأوجب قضاء سجدة واحدة حذرا عن المخالفة القطعية، وتبعه في عدم الجريان بعض الأعيان قائلا بأنه ليس ببعيد بالنسبة إلى منصرف أدلة القاعدة.
وفيه ما لا يخفى بعد العموم والاطلاقات القوية، ولا اشكال في أن ها هنا شكوكا متعددة ناشية من العلم الاجمالي، أحدها الشك في الاتيان بالسجدتين في الركعة الأخيرة وهو شك في وجودهما وعدمهما بلا اشكال ومحله باق قطعا ثانيها الشك في السجدة الأخيرة من كل من الركعة الأخيرة والركعة الماضية وثالثها شك مستقل آخر في الاتيان بالسجدتين في الركعة الماضية ومن المعلوم أنه مضى محله، وهو مشمول لقاعدة التجاوز، ولا دليل على تقييد دليل القاعدة بعدم الاقتران بالعلم الاجمالي، ودعوى الانصراف في غير محلها مع أن في الأدلة بعض العمومات مما لا مسرح للانصراف فيه.
وما يظهر منه من كون الفائت مرددا بين ما بقي وما مضى مما يوهم أنه شك واحد مردد التعلق مغالطة، ضرورة أن هنا شكين مستقلين لكل حكمه، لا شك واحد ولعل بنائه على وحدة الشك أوقعه في ذلك، وأما تمسكه بأصالة عدم المبطل على فرض عدم قاعدة التجاوز فقد مر ما فيه من أن أصالة عدم الاتيان بالسجدتين محرزة لمستثنى قاعدة لا تعاد وحاكمة على الأصل الذي ذكره لو كان أصيلا فالأقوى ما تقدم.
القول في الشك وهو أما في أصل الصلاة وأما في الأجزاء والشرايط وأما في الركعات أما الشك في أصل الصلاة ففيه مسائل، الأولى ما لو شك بعد انقضاء الوقت في الاتيان بالصلاة في وقتها، فتارة يبحث عنه بلحاظ الأصول العقلية، وأخرى بلحاظ الاستصحاب.
وثالثة بملاحظة قاعدة التجاوز، ورابعة بلحاظ النص الوارد في خصوصه.
أما البحث بلحاظ الأصول العقلية فيختلف حسب اختلاف كيفية الاستفادة