دلت على المضي وعدم البطلان على صورة الشك في غاية البعد، فتحصل مما مر بطلان الصلاة بالاخلال بالتكبيرة مطلقا.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في قوله في صحيحة زرارة على بعض طرقها منها في قاعدة لا تعاد: إن التكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة (1) فإن اطلاقها وإن اقتضى دخول تكبيرة الاحرام فيها لكن قد عرفت أن الأحاديث الواردة في اثبات التكبيرة حاكمة عليه فيحمل التكبير على غير تكبيرة الاحرام فتدبر جيدا هذا حال نقصان التكبيرة.
وأما الزيادة فقد حكى التسالم على بطلان الصلاة بها، وفرعوا عليه أن التكبير الثاني موجب للفساد والثالث صحيح وهكذا في كل زوج وفرد، أقول ابطال زيادتها موقوف على امكان وقوع تكبيرة الافتتاح زائدة ومع الامتناع يسقط البحث بهذا العنوان والتحقيق أن التكبير والتسليم يمتازان عن سائر الأجزاء، فإن غيرهما مما يمكن فيه الزيادة حتى القيام المتصل بالركوع سواء قلنا بأن الركن هو القيام المنتهي إلى الركوع أم لا، أما على الثاني فكما إذا هوى إلى الركوع فتذكر عدم اتيانه بالقراءة فقام لها ثم ركع، وأما على الأول فكما لو زاد الركوع عن قيام إذ معه يستند البطلان على فرض القول به إلى زيادة القيام لأنه أسبق العلتين.
وهذا بخلاف التكبيرة الافتتاحية والتسليم المخرج، فإنه لا يتصور فيهما الزيادة، أما في التسليم المخرج فلأن الواقع بعده خارج الصلاة ولا يعقل الخروج مرتين، وأما في تكبيرة الافتتاح التي يحصل بها الدخول في الصلاة، فلأنها لا يعقل فيها الزيادة أيضا لا عمدا ولا عن غير عمد، أما العمدية فلعدم امكان صدور التكبيرة الافتتاحية من العامد الملتفت، لعدم امكان تعلق القصد بحصول ما هو حاصل، مضافا إلى عدم امكان تحقق الافتتاح مرتين، ولو قيل: إن العزم على الثانية موجب لبطلان الأولى يقال: على فرض التسليم ينتفي موضوع الزيادة فإن الأولى بطلت