دعوى أن قلة الأفراد توجب الأظهرية في العموم مقابل كثرة الأفراد مع أن كثرة الأفراد وقلتها خارجتان عن مفاد الأدلة وغير مربوطتين بالدلالات العرفية واللغوية فقوله أكرم كل عالم ليس أظهر دلالة بالنسبة إلى العدول بدعوى أنهم أولى بالإكرام من غيرهم كما لا فرق في دلالة المفردات والهيئات بين كثرة الأفراد وقلتها وهو واضح فالأولى في الجمع ما ذكرناه هذا مع ضعف رواية سفيان وارسالها فلا مجال لهذه التفصيلات وإنما تعرضنا لذلك لترتب الفائدة عليه في سائر الأبواب.
هذا كله مقتضى الجمع أو الترجيح في العمومات الواردة في المقام كحديث الرفع (1) ولا تعاد (2) ومقابلاتهما فتحصل من المجموع بطلان الصلاة بالخلل في الخمسة نقصا لا زيادة وصحتها بالخلل في غيرها مطلقا.
بقي الكلام في موارد الخروج عن المستثنى منه والمستثنى تخصيصا أو تخصصا من الشروط والأجزاء.
(القول في الشروط) مسألة من الشروط النية وقد ادعى الاجماع على بطلان الصلاة بالاخلال بها ولا بد في تصويره من بيان ماهية النية فقد نقل الخلاف بين متقدمي الأصحاب والمتأخرين في أن النية هل هي الاخطار بالبال أو القصد والإرادة ولا يخفى أن ابقاء ذلك على ظاهره يعطي أن المحققين من أصحابنا المتقدمين ذهبوا إلى أمر واضح