(الخامسة) لو تبدل اجتهاده كما إذا كان يرى في السابق أن أول وقت المغرب سقوط قرص الشمس فالصلوات التي صلاها قبل زوال الحمرة لا يحكم بصحتها، سواء قلنا بالاجزاء مع تخلف الاجتهاد في سائر المقامات أم لا، وسواء قلنا بأن دليل الاجزاء حتى في تخلف الأمارات حديث الرفع (1) كما ذهبنا إليه أم لا، لما تقدم من أن محط قاعدة الاجزاء أصلا أو أمارة هو الاتيان بالمأمور به بكيفية تقتضيها الأمارات أو الأصول، والصلوات قبل أوقاتها المقررة لم تكن مأمورا بها، لأن دخول الوقت شرط التكليف لا المكلف به.
وأما لو أتى بها قبل الوقت تقية كما لو أتى بها عند سقوط الشمس قبل ذهاب الحمرة أو قبل الفجر الصادق تقية، فالظاهر صحتها واجزائها، لما يظهر من الأخبار الكثيرة الواردة في التقية في الأبواب المتفرقة من اجزاء العمل الواقع على طبق فتاوى القوم، وفي المقام دلت الأدلة على الحث على دخول جماعاتهم والصلاة معهم، وأن الصلاة معهم كالصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يأمرهم بالإعادة، بل الظاهر من الأدلة أن الصلاة تقية صحيحة، ومن الواضح أن الحضور في جماعاتهم في المغرب والصبح يلزم منه كثيرا ما أو أحيانا الصلاة قبل وقتها، وبالجملة الظاهر من الأدلة هو لزوم أو جواز ترتيب أثر الواقع على فتاواهم وأحكامهم فالآتي بصلاة المغرب قبل وقتها صحت صلاته.
(السادسة) لو بقي من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات وكان المصلي مسافرا فعلى اختصاص آخر الوقت بالعشاء تجب صلاتها وفاتت المغرب وعليه القضاء.
وأما على الاشتراك فهل يأتي بالمغرب؟، بدعوى أن ما دل على الاشتراك بضميمة ما دل على ترتب العشاء على المغرب دليل على لزوم الاتيان بالمغرب وما دل على مزاحمة المتأخر وأنه لو أتى بالمتقدم يفوته كلتا الصلاتين مثل صحيحة الحلبي (2)