الثوب، ويحتمل اطلاقه بالنسبة لحدوثه في الأثناء قبل حال الرؤية، كما يحتمل اطلاقه بالنسبة لحدوثه حال الرؤية بدعوى اطلاق قوله: الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة لجميع الفروض ويحتمل انكار الاطلاق بالنسبة إلى الثالث أو بالنسبة إلى الثاني أيضا.
فلو اختص كل من الصحيحتين بالفرض الأول أو عمت كل منهما للثاني وقع التعارض بينهما، بل لو كان صحيحة ابن مسلم عامة لجميع الصور وصحيحة زرارة شاملة للفرضين الأولين فقط لم يصح تقييد صحيحة ابن مسلم بهما، لأن الحدوث حال الرؤية فقط فرد نادر جدا، مضافا إلى أنه فرد خفي جدا بالنسبة إلى الفرضين فعلى فرض اطلاقهما يقع التعارض بينهما.
ولو عمت صحيحة محمد بن مسلم للفرضين أو الفروض، واختصت صحيحة زرارة بالأول، تقيد بها، ويختص البطلان بالمصاحبة من الأول، وتصح في الفرضين الآخرين، ولا اشكال فيه، ولو انعكس بأن تعم صحيحة زرارة الفرضين الأولين و تختص صحيحة محمد بالأول، كي تصير نتيجة التقييد الصحة مع المصاحبة من الأول والبطلان مع المصاحبة في الأثناء ولو حال الرؤية، يقع التعارض بينهما لأن هذا النحو من التقييد لا يوافقه العقلاء إذ لا يحتمل أن تضر النجاسة في ركعة مثلا ولا تضر بالصحة فيما لو كانت في هذه الركعة وسائر الركعات المتقدمة.
وتوهم وقوع ذلك فيما إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فإنهما صحيحة بخلاف ما لو علم في الأثناء فاسد، لأن فرض عدم العلم مغاير لفرض العلم في الأثناء الذي يوجب فقدان الشرط حال الفترة، وفي المقام يشترك الفرضان في العلم في الأثناء و معه لا يحتمل الافتراق، نعم لو فرض ورود نص صحيح صريح في ذلك لا مناص إلا التعبد به وهو أمر آخر.
ثم إن الظاهر اطلاق صحيحة زرارة للفرضين، وبعد عدم الاطلاق لصحيحة محمد بن مسلم بالنسبة إلى الفرض الثالث فالتعارض بينهما مما لا اشكال فيه، بل قد عرفت