ذيلها المذكور فيه كونه بمقدار الدرهم أو أقل فلا يصح أن يقال: إن المراد مطلق الدم حتى غير المعفو عنه كي يصح إلغاء الخصوصية والشمول لسائر النجاسات.
قلت: إن الاختصاص ممنوع ومجرد ورود دليل منفصل على التفصيل بين الدماء لا يوجب القرينية فيما ينفصل، بل مقتضى اطلاق الرواية صدرا وذيلا أن في مطلق الدماء يجب الطرح والتبديل إلا إذا كان أقل من الدرهم والدليل المنفصل يخصص خصوص الذيل وبقي الصدر على اطلاقه وبه يقيد اطلاق الروايتين كما أشرنا إليه وهذا أسلم من الحمل على كون العلم قبل الدخول وإنما دخل فيه نسيانا وغفلة.
ثم إن ما ذكرنا من التقييد في صحيحة ابن مسلم إنما يجري بحسب رواية التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده (1) إلى آخرها وأما بحسب رواية الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فلا يصح فإن روايته عن أبي عبد الله عليه السلام مستقلة وأما في الفقيه فعين تلك الرواية مروية في ذيل روايته لحكم الدم ومعه يكون التفصيل بين الدم والمني ظاهرا والحمل على عدم امكان طرح الثوب غير صحيح لكن سند الفقيه إليه غير نقي.
والعمدة في المقام هي صحيحة زرارة وفيها، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أو قطع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك (2).
وبإزائها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي قالوا فيها: أنها مع اغتشاش متنها لا تصلح لمعارضة صحيحة زرارة.
ولا بأس بذكر بعض الاشكالات الواردة فيها، أما صحيحة زرارة الطويلة،