قلنا بأن ارتكاز المتشرعة على عدم وقوع العبادة المحرمة والمبعدة والمبغوضة صحيحة كاشف عن اعتبار الشارع الشرطية أو المانعية، فلا بد من القول بالبطلان على هذا الفرض الباطل بل واضح البطلان، دون سائر الفروض.
ثم إن الاجماع الذي ادعى على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة قابل للمناقشة فيه، لاحتمال كون المستند في القول بالبطلان الوجوه العقلية كما هي المستشهد بها في لسان الأصحاب، لكن الخروج عما تسالم عليه القوم سلفا وخلفا جرأة على المولى تعالى شأنه.
مسألة لو أخل بستر العورة من غير عمد سواء كان عن سهو أو عن جهل بالحكم أو عن نسيان أو نحوها وصلى صحت صلاته، لما تقدم من عموم دليل لا تعاد (1) وحديث الرفع (2) بل في المقام كان الأمر أسهل لعدم اطلاق في أدلة اعتبار الستر يشمل تلك الحالات، والمرجع عند الشك في الاعتبار البراءة كما هو المقرر في محله، ولو التفت في الأثناء صحت فيما سبق، لما سبق من دليل لا تعاد على فرض الاطلاق لأدلة الستر وبناء على عدم اطلاقها كما هو الظاهر صحت من غير احتياج إليه، بل يكفي أصل البراءة، وبالنسبة لما بعد حال الالتفات إن تمكن من الستر بادر إليه وصحت لقاعدة البراءة مع الشك في الاعتبار في تلك الفترة التي اشتغل فيها بالتستر.
ولو التفت في الأثناء إلى أنه لا ساتر له، ولم يكن له ساتر طاهر، ولم يمكنه تطهير الساتر النجس لفقد الماء أو ضيق الوقت، فهل يتم صلاته عاريا أو يتستر بالنجس ويتمها فيه، وكذا الحال لو التفت إلى ذلك قبل الدخول في الصلاة مع عدم تمكنه مع التطهير لضيق الوقت أو لفقد الماء فهل يصلي عاريا أو في الثوب النجس، مقتضى القاعدة مع الغض عن الأدلة اللفظية بناء على اعتبار الطهور في الصلاة والستر فيها في عرض واحد بأن كان الطهور شرطا للصلاة والستر شرطا لها أيضا، هو التخيير