منحصر في الشك الذي لم يتجاوز محله، فإذا جاوزه فلا شك فاعتبار الدخول في الغير مناف للحصر، فلا بد من حمله على ما تقدم، فلا ينبغي الاشكال من هذه الناحية.
وأما الدليل على الدعوى الثانية فهو اطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد، ودعوى الانصراف إلى الركن أو إلى الأجزاء الواجبة أو إلى مطلق الأجزاء في غير محلها.
وقد يقال: إن الغير مختص بالأجزاء المستقلة بالتبويب كالتكبير والقراءة و الركوع والسجود ونحوها فإن شمول نحو قوله: كل شئ شك فيه للأجزاء إنما هو بعناية وتنزيل، لأنها بعد اعتبارها جزء للمركب تسقط عن الاستقلال، فدخولها في عنوان الشئ وعمومه في عرض دخول الكل لا يمكن إلا بعناية التعبد والتنزيل، وحينئذ لا بد من الاقتصار على مورده وهو الأجزاء المستقلة، كما يظهر من صدد صحيحتي زرارة وإسماعيل.
وفيه ما لا يخفى فإن عنوان الشئ المأخوذ في صحيحة زرارة لا يعقل أن يكون حاكيا عن خصوصيات الأشياء مثل الكل والجزء، فإن الخصوصيات أمور زائدة تحتاج إلى دلالة مفقودة في المورد، وكذا قوله: كل شئ فيه لا يعقل أن يكون دالا إلا على الكثرة الاجمالية في الشئ بدلالة الكل، ولا يعقل دلالته على الخصوصيات كالكلية والجزئية، لكن نفس عنوان الشئ، أو كل شئ تنطبق على كل شئ بعنوان الشيئية لا شئ آخر من الخصوصيات، فقوله - شموله للكل والجزء في عرض واحد - لا يرجع إلى محصل وساقط من أصله.
هذا مضافا إلى أن الشك في الكل في غير الشك بعد الوقت الذي ليس ها هنا مورد البحث غير مشمول لقاعدة التجاوز، لأنه شك تبعي مسبوق بالشك فيما يعتبر فيه، فتوهم لزوم شمول الشك للجزء والكل - كي يحتاج إلى العناية والتنزيل - فاسد جدا.
وتدل على المدعى موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله