والتفصيل في الفرق بين مؤدى الأمارات والأصول وبيان ما هو مقتضى القاعدة من الاجزاء في الثاني دون الأول موكول إلى محله هذا بحسب مقتضى الحديث مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة.
وتدل أيضا على الصحة مطلقا إلا ما استثني مع الغض عن سائر الأدلة صحيحة زرارة المنقولة في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة (1) وقد رويت في غيره بلا ذكر ذيلها أي لا تنقض السنة الخ وما في الفقيه أجمع واحتمال الزيادة في الرواية سيما بمثل ذلك مقطوع البطلان ولا تعارض أصل عدمها أصالة عدم النقص كما لا يخفى.
والظاهر من قوله لا تعاد مع الغض عن الذيل هو الارشاد إلى عدم البطلان في غير الخمس كما يظهر بالرجوع إلى العرف في مثل ذلك وإلى أشباهه ونظائره في الأخبار وبملاحظة ما في الذيل يكون كالصريح في ذلك فإن التعليل بأن عدم الإعادة لأجل عدم نقض السنة الفريضة كالنص في أن عدم الإعادة لعدم الابطال فالحكم به للارشاد إلى الصحة واحتمال كونه حكما مولويا في غاية السقوط.
فلا يعتنى بالتقريب الذي أوردوه لعدم شمول الحديث للجهل من أن الظاهر من قوله لا تعاد نفي الإعادة في مورد لولا الحديث كانت الإعادة بعنوانها متعلقة للأمر وهذا ليس إلا في صورة السهو والنسيان اللذين لا يعقل معهما بقاء الأمر الأول والتكليف بالاتيان بالمأمور به فلا محالة يكون الأمر المولوي بوجوب الإعادة ممحضا فيهما وأما في صورة العمد والجهل فيكون الحكم بها عقليا والأمر بها ارشادا إلى حكمه.
وبما ذكرناه من التقريب يظهر النظر في كلام بعض محققي العصر رحمه الله من الأتعاب لبيان صدق عنوان الإعادة على الوجود الثاني ولو وقع عن جهل أو عمد إذ لم يكن المدعى عدم صدق عنوان الإعادة في صورتي العمد والجهل، بل كانت