هو الاتيان بالعصر وكانت الظهر مشروطة بالاتيان بالعصر فالبطلان مستند إلى ترك شرطها لا إلى خروج وقتها كما لو صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر عمدا، و لما كان البطلان في وقت لا يمكن جبرانها في الوقت صح القول بأنه فات منه، نظير ما لو صلى العصر في الوقت المختص بها باطلة فإن البطلان وإن لم يكن مستندا إلى خروج الوقت لكن صح القول بفوتها لعدم بقاء الوقت لجبرانها.
وعلى هذا الاحتمال يجمع بين الروايات الدالة على بقاء وقتهما إلى الغروب كالروايات المتقدمة في خلل الوقت. ولعل منها رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس (1) على اشكال فيها وبين ما هي ظاهرة في اختصاص آخر الوقت بالعصر ويجمع أيضا بين الصحيحتين بأن المراد من صحيحة الحلبي ما ذكر ومن صحيحة زرارة والفضيل (2) هو خروج الوقت، وعلى ذلك لما كان الوقت باقيا ومشتركا بين الظهرين يجب الاعتناء بالشك، ويجب الاتيان بها بعد الاتيان بالعصر وإن كانت قضاء.
الصورة الرابعة لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر يجب الاتيان بها على أي حال لكون الشك بالنسبة إليها في الوقت، وكذا الظهر إن قلنا باشتراك الوقت بينهما إلى الغروب مطلقا، أما لو قلنا باختصاص آخر الوقت بالعصر لو لم يأت بها، ومع الاتيان بها يكون وقت الظهر باقيا، فهل يجب الاتيان بها في الفرض أو لا وجهان.
وجه الثاني أن العصر محكومة بعدم الاتيان بها، لقاعدة الشك في المحل، وللاستصحاب، ولصحيحة زرارة والفضيل. فيكون الشك في الظهر بعد خروج المحل.