مسألة في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور وهو قد يكون في أصله كما لو تركه عمدا أو سهوا أو نحوهما، وقد يكون في الخصوصيات المعتبرة فيه كمن ترك ما يعتبر فيه عمدا أو نسيانا ونحوهما، فصلى مع الوضوء بلا غسل بعض أعضائه أو بلا مسح أو صلى مع ترك بعض أعضاء الغسل، وعلى أي حال قد يكون الترك عمدا ولا كلام فيه، وقد يكون سهوا أو نسيانا أو خطأ أو جهلا بالحكم أو بالموضوع.
ومقتضى القواعد الأولية البطلان مع الاخلال بالشرط أو بما يعتبر فيه، ويدل عليه كل ما دل على اشتراط الطهارة كالآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (1) إلى آخرها الظاهرة في اشتراط الطهارة كما هو المستفاد من أمثالها، وقوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة إلا من خمس (2) وعد الطهور منها، وقوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور (3) وغير ذلك.
لكن مقتضى حكومة حديث الرفع (4) على تلك الأدلة هو الصحة والاجزاء أما حكومته على غير لا تعاد وقوله لا صلاة إلا بطهور فواضح، وأما على حديث لا تعاد، فلما أشرنا إليه سابقا من أن مفاد لا تعاد في عقد المستثنى البطلان وفي عقد المستثنى منه عدمه فيكون لا تعاد وتعاد كناية عن الصحة مع الاخلال بما سوى الخمس وعن بطلان الصلاة بالخلل من قبل الطهور، ودليل الرفع يرفع الموضوع الذي يأتي من قبله البطلان، كما أن قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور إما كناية عن البطلان كحديث لا تعاد أو حقيقة ادعائية ومصححها البطلان والكلام فيه كالكلام في لا تعاد.
فلو ترك الوضوء أو الغسل وصلى من غير عمد كالجهل باشتراطها بالطهور، يرفع الحديث الطهور، ويكون ما عدا الشرط المجهول تمام المأمور به ومجزيا عن