بحسب اطلاق دليله يعم الأحكام والموضوعات المترتب عليها الحكم، والرفع بالنسبة إلى الثاني ادعائي لعدم امكان رفع الموجود الخارجي تشريعا، فالرفع إنما هو بلحاظ الأثر الشرعي أي المانعية أو الشرطية، فلو صلى في جلد الميتة جهلا أو نسيانا أو سهوا ثم علم بذلك كان مقتضى اطلاق دليل الرفع أن هذا الجلد مرفوع ادعاء بلحاظ أثره الشرعي وهو المانعية، فما قد يقال من أن الرفع لا يتعلق بالأعدام أو أن الرفع بلحاظ الصحة عقلي غير وجيه، ويطلب التفصيل من الأصول ولو صلى فيما اشتراه من غير مسلم ما هو محكوم بعدم التذكية جهلا بالحكم أو الموضوع أو نسيانا ونحوها صحت صلاته، لقاعدة لا تعاد ودليل الرفع كما قدمنا، فإن اطلاق دليل المنع محكوم لدليلهما، واختصاص المانعية أو الشرطية بحال العمد والعلم لا اشكال فيه عقلا، ودعوى الاجماع في الجهل بالحكم لا يثبت بها الاجماع المعتبر فإن حكمهم بذلك يمكن أن يكون مبنيا على القاعدة العقلية كما استدلوا بها.
وأما التشبث للبطلان بموثقة ابن بكير، فإن مفهوم قوله: إن علمت أنه ذكي ذكاه الذبح (1)، أنه إذا لم يعلم لا يجوز مطلقا وفي جميع الأحوال، فغير وجيه فإن فيه مع الاشكال في اطلاق المفهوم فإن مقابل المنطوق نفي العموم لا عموم النفي كما حقق في محله، أنه على فرض الاطلاق يكون كساير الاطلاقات المحكومة لدليل الرفع وقاعدة لا تعاد.
مسألة لو أتى بالسجود والركوع العرفي وأخل ببعض ما يرتبط بها، كما لو سجد على غير ما يصح السجود عليه، أو ترك وضع بعض السبعة غير الجبهة على الأرض أو ترك الانحناء المعتبر شرعا وأتى بالمقدار العرفي، أو ترك الطمأنينة، فهل صلاته صحيحة لو أخل بما ذكر من غير عمد وعلم، أو باطلة مطلقا، أو يفصل بين المذكورات.
وتفصيل الكلام في ذلك أن تلك الأمور يحتمل أن تكون معتبرة في الصلاة ويكون الركوع والسجود محلا لها بمعنى أنها من شروط الصلاة كالستر والقبلة