المبادرة إليه بناء على المواسعة، بل على المضايقة أيضا لأن التضييق ليس ينافي التأخير بهذا المقدار خصوصا لو كان حدوث الشك قبل الفجر بمقدار الاتيان بهما مثلا، هذا بحسب القواعد.
وأما بحسب النص الخاص ففي صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة أن الحكم بوجوب الاتيان وعدمه عند الشك مترتب على بقاء وقت الفوت وخروجه، وقد ورد في رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (1) وهي حاكمة على الصحيحة باحراز الموضوع، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الفروض المتقدمة، لكنها ضعيفة، نعم قد أرسلها الصدوق بقوله قال الصادق عليه السلام، (2) ومرسلاته كذلك معتمدة وإن لا يخلو ذلك من اشكال في خصوص المورد المحتمل أو المظنون أن مرسلته عين المسندة الضعيفة، مع احتمال كون ذلك الارسال على فرض ما ذكر توثيقا منه لروات الرواية تأمل.
المسألة الرابعة لو شك في الوقت في الاتيان بالفريضة، ففيه صور نتعرض لمهماتها، الأولى لو علم بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أو لا وكان الوقت واسعا فهل يجب عليه الظهر أو لا، ربما يقال بعدمه لأن الشك بعد تجاوز المحل فإن صلاة العصر مشروطة بصلاة الظهر ومحل الشرط قبل تحقق المشروط نظير الشك في الوضوء بعد الصلاة ويدل، على ذلك قوله في بعض الروايات أن هذه قبل هذه.
وما قيل في الجواب من أن صلاة الظهر ليست مشروطة بوقوع صلاة العصر بعدها كي يكون محلها شرعا قبل صلاة العصر بل صلاة العصر مشروطة بالظهر فلا يكون الشك بعد تجاوز المحل ليس بمرضى فإن لازم اشتراط الظهر بوقوع العصر بعدها كون محل العصر