الصحة ومقتضى الثانية البطلان.
وقد يقال بأظهرية الصحيحة الأولى في مفادها وهو نفي الإعادة في الوقت من الصحيحة الثانية في شمولها للجاهل، بل الظاهر أن مصب الثانية هو النسيان، وفيه منع كلا الدعويين أما الثانية فلاطلاقها، ومجرد السؤال في بعض روايات الباب عن الناسي لا يوجب أن يكون مصب غيره هو النسيان، وأما الأولى فلأن منشأ التوهم هو أن عنوان الإعادة مما يدعى ظهوره في الاتيان ثانيا في الوقت وهو غير وجيه لما تكرر منا من أن عنوانها كناية عن البطلان، والميزان في ظهور الكلام في مورد الكناية هو المكنى عنه، ومن المعلوم أنه عنوان واحد مأخوذ فيهما فلا وجه لدعوى الأظهرية.
والعمدة موافقة الصحيحة الأولى للشهرة وهي وجه تقدمها على الثانية، فتحصل مما ذكرناه أنه على جميع الاحتمالات فيهما يثبت عدم وجوب الإعادة على من أتم جهلا بحكم التقصير.
ولو صلى قصرا في مورد يجب عليه التمام بطلت صلاته بحسب القواعد و عليه الشهرة على ما نقل فما في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (1)، لا يصلح للاستناد إليه في الصحة، لضعف سندها وإن وصفه بعض بالصحة، ولمخالفتها للشهرة.
وقد يقال: إن الرواية لم تكن ظاهرة في سقوط الإعادة في الوقت عن الجاهل بوجوب التمام. لأنها تدل على سقوط الإعادة عمن ترك التمام في بلد الإقامة جهلا وترك الواجب الموسع لا يصدق إلا بعدم الاتيان به في مجموع الوقت. فمن علم بالحكم في الوقت بعد تحقق القصر لم يصدق أنه ترك التمام جهلا نعم تدل على سقوط القضاء عنه.