اختيارا فابتلي بشربها عن اكراه لا اشكال في أنه معاقب عليه فالجاهل غير المعذور عقلا الجرئ على المولى لا يستحق الارفاق ولم يرفع الحكم عنه وكيف كان الرواية منصرفة عن المقصر.
وأما القاصر فتشمله الرواية من غير فرق بين المجتهد المتخلف اجتهاده عن الواقع والمقلد المتخلف تقليده الصحيح عن الواقع وبين العامي القاصر وبتحكيمها على الأدلة الأولية تصير النتيجة كون الباقي تمام المأمور به وصحت صلاته فلا إعادة في الوقت فضلا عن القضاء فالتفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية معللا بلزوم الدور غير وجيه لما عرفت كما أن الاجماع غير ثابت.
ثم إنه على ما ذكرناه من لزوم الأخذ بظاهر روايات البطلان بالزيادة لا اشكال في رفعها بالحديث.
وأما على مبنى القوم من عدم معقولية البطلان بالزيادة ولزوم الارجاع إلى اشتراط العدم فقد يقال بأن الترك والعدم غير مشمولين له لأنه حديث رفع ولا يعقل رفع العدم والترك وفيه أنه بعد البناء على امكان اشتراط العدم فلا ينبغي الاشكال في الشمول لأن شرطية عدم الزيادة المشكوك فيها في الشبهة الحكمية وجودية بل الترك أو عدم الزيادة لا بد وأن يكون لهما وجود اعتباري على الفرض بل لهما ثبوت إضافي والمفروض أن الرفع ادعائي لا حقيقي وعليه لا اشكال فيه.
ثم على الفرضين أي الرفع الحقيقي والادعائي فكما لا توجب الإعادة والقضاء لا يجب الاستيناف لو علم بالواقعة في أثناء الفعل فلو زاد في صلاته أو ترك جزء أو شرطا وعلم في الأثناء صحت صلاته ولا يجب الاستيناف بل لا يجوز قطعها.
بل لو كان محل الاتيان باقيا أي علم بترك الجزء قبل وروده في الركن لا يجب العود لأن حال الجهل كان مرفوعا والميزان مراعاة حاله لا حال العلم بل على فرض الرفع الحقيقي بعد الاتيان به وبما بعده زيادة في المكتوبة بل على غيره أيضا زيادة حكما.