(فرع) لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد احراز الدخول في أولها، فتارة ينقلب احرازه إلى الشك فيشك في دخوله من أول الصلاة إلى الحال الفعلي، وتارة ينقلب إلى العلم بالخلاف وأن دخوله فيها كان قبل الوقت لكن يشك في دخول الوقت في الأثناء، وعلى الثاني قد يحرز دخول الوقت إذا استدام في الصلاة وقد يحرز العدم وقد يشك.
فعلى الأول يحتمل الحكم بصحة صلاته لقاعدة التجاوز، بأن يقال: إن المحل الشرعي لاحراز الوقت قبيل الدخول في الصلاة وإن كان الوقت مضروبا لجميعها فمع مضي المحل يندرج في قوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (1) ونظير ذلك ما لو شك أثنائها في أنه كان على وضوء، فإن الطهارة وإن اعتبرت في جميع أجزاء الصلاة لكن محل تحصيلها قبيل الصلاة، فمع التجاوز لا يعتني بشكه.
لكنه احتمال ضعيف فإن ما يحكم بصحته هو ما مضى من الأفعال التي يعتبر فيها الطهارة أو الوقت دون ما لم يمض كما هو ظاهر من روايات الباب.
وفي المقام اشكال أخر وهو أن محط روايات قاعدة التجاوز هو الشك في الأجزاء أو الشرايط الثابتة للمأمور به، ألا ترى أن لو صلى قبل الوقت عالما وشك في بعض أجزائها بعد التجاوز لا تجري القاعدة، فحينئذ لو تردد في كون الصلاة وقعت قبل الوقت ولو ببعضها أو في الوقت، يرجع شكه إلى أنها هل كانت مأمورا بها أو لا، فيكون من الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز.
وأما استصحاب عدم دخول الوقت فيأتي الكلام فيه في الصورة الأخرى، وهي ما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت مع تبين عدم دخوله حال افتتاح الصلاة