نعم لو قلنا بعدم جريان لا تعاد يفترق الفرعان، فإن في حال الفترة تجري البراءة العقلية والشرعية في الفرع الثاني، لأن احتمال أن يكون عروض النجاسة في الحال يوجب الشك في تحقق المانع فيجري الأصل بناء على مانعية النجاسة عن الصلاة لا شرطية الطهارة، وأما في الفرع الأول، فلا يمكن التصحيح لأن ما ورد من الأدلة في دم الرعاف مخصوصة بالعروض في الحال، والعروض من الأول فاقد للدليل، والاستصحاب لا يفيد بالنسبة إلى حال الالتفات والتطهير، فأدلة الاشتراط قاضية بالبطلان لقد الطهور حال الفترة.
ثم إن ورود مثل تلك الاشكالات لا يوجب سقوط الاستدلال بتلك الصحيحة في مورد البحث، وهو التفصيل بين العلم بوجود النجاسة من حال الدخول في الصلاة فتبطل، وبين عروض النجاسة في الأثناء حال الالتفات فتصح، فيغسل النجس ويبني على الصلاة.
ثم إنه يستفاد من هذه الصحيحة حكم فروع ثلاثة، أحدها الدخول مع مصاحبة النجس، ثانيها الشك في العروض من الأول أو في الحال وهما مفروضان فيهما، وثالثها المستفاد حكمها من الفرع الثاني العروض في الأثناء وهو واضح.
نعم هنا فرع رابع، وهو العروض في الأثناء قبل حال الالتفات، كما لو كان في الركعة الثالثة فعلم بعروضها في الركعة الثانية، وفرع خامس وهو الشك في عروضها في الركعة الثانية مثلا أو في الحال بعد العلم بعدمه من الأول، فهل يلحق الفرعان بالفرع الأول فتبطل، أو بالفرعين الآخرين؟.
اشكال ينشأ من أن قوله عليه السلام: إذا شككت في موضع منه ثم رأيته (1) يراد به الشك قبل التلبس بالصلاة؟ فيختص البطلان بما إذا كانت النجاسة من أول الصلاة مع العلم بها في الأثناء، فإن مفاد قوله حينئذ في الشرطية الثانية أنه إذا لم يشك