كان المستند هي الموثقة بدليل لا تعاد وغيره، وأما الاجماع فغير ثابت مع اختلاف كلماتهم، وعدم تعرض جماعة للمسألة، وعدم ادعائه إلا من بعض المتأخرين، واحتمال استنادهم في الحكم إلى الموثقة وغيرها كما ترى الاستناد إليها في كلماتهم، فالصحة على ذلك في الصورة المذكورة على القواعد، والاحتياط باتمامها وإعادتها طريق النجاة هذا حال القيام حال التكبيرة.
وأما القيام المتصل بالركوع فالكلام فيه يتوقف على بيان ماهية الركوع، فنقول: يحتمل فيها بحسب التصور وجوه.
(منها) أن يكون الركوع عبارة عن الهيئة الخاصة من الانحناء، من غير دخالة القيام والانتصاب والهوى منهما إلى تحقق الانحناء الخاص في ماهيته، كما أن الأمر كذلك في السجود، فلو هوى إليه قبل الوصول إلى حده العرفي من غير نية ثم بدى له الركوع فهوى بقصد الركوع إلى حده العرفي صدق الاسم، وكذا لو قام مقوسا من السجود والجلوس ووصل إلى حده، وبعبارة أخرى أن الحركة من العلو أو السفل دخيلة في وجوده ومقدمة وجودية له لا في ماهيته، فلو تولد طفل منحنيا يصدق أنه راكع ولادة.
(ومنها) أن يكون عبارة عن الهوي عن القيام أو الانتصاب إلى الوصول إلى الحد الخاص، بحيث يكون الهوي عن القيام إلى ذلك دخيلا في تحقق ماهيته و يكون من مقوماتها، بحيث لا يصدق على الانحناء الخاص لو وجد من غير الهوي عن القيام، فلا يكون الركوع عن الجلوس ركوعا إلا تجوزا، وإن كان ملحقا به شرعا في بعض الحالات، كالإشارة التي تكون ملحقة به أحيانا وقائمة مقامه.
(ومنها) أن يكون عبارة عن الهوي عن انتصاب الظهر وإقامته إلى الحد المذكور فيصدق على ركوع الجالس إذا أوجده عن الجلوس وإقامة الظهر، وعلى الفرضين لا يصدق على الناهض مقوسا إلى حده، ولا على ما حصل بعد الهوي بقصد آخر ثم بدى لد الركوع فزاد في هويه إلى وصول الحد.