ما في هذه الروايات إشارة إلى ما في حديث لا تعاد وأنه خرج بالحدث من الصلاة، لكن يأتي بالتشهد إما لزوما أو استحبابا، ولما مضت صلاته وخرج منها لم يلزم في الاتيان بالتشهد اعتبار عدم الاستدبار أو عدم الفعل الكثير، فلا طعن في الروايات بمثل ذلك.
ولا ينافيها سائر الروايات كمفهوم رواية الخصال عن علي عليه السلام إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال: ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته (1) ومرسلة المقنع وفيها وإن لم تكن قلت ذلك فقد نقصت صلاتك (2) فلأن نقصانها وعدم تماميتها من قبل التشهد لا اشكال فيه، لكن لا ينافي ذلك صحتها ومضيها.
وأما رواية الحسن بن الجهم (3) الدالة على وجوب الإعادة إذا أحدث قبل التشهد، فهي ضعيفة السند، ويمكن حملها على الاستحباب، فإنه جمع عرفي فإن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: مضت صلاته صريح في الصحة وهذه الرواية ظاهرة في وجوب الإعادة اللازم منه البطلان فيحمل على الاستحباب، وهذا مما لا اشكال فيه لكن اعراض الأصحاب عن الروايات الدالة على الصحة وموافقتها الفتاوى العامة القائلين باستحباب التشهد وجواز الخروج عن الصلاة بالحدث عمدا، وارتكازية بطلان الصلاة بالحدث أثناءها، ووضوح ذلك عند الطايفة يوجب الوثوق بصدور تلك الروايات تقية، وبذلك يعلم الحال في الحدث قبل السلام وإن كان الأمر فيه أهون.
مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب وهو قد يكون عن علم وعمد أي مع كونه عالما بنجاسة الثوب أو البدن وعالما بشرطية طهارتهما