في الأول ورآها في الأثناء رطبا صحت الصلاة، سواء علم بعروضها في الأثناء بعد دخوله في الصلاة متطهرا، أو شك في عروضها من الأول أو في الأثناء في الحال أو قبل تلك الحالة، فعلى ذلك يكون قوله (عليه السلام): لعله شئ أوقع عليك لايجاد الاحتمال بوقوعها في الأثناء من غير فرق بين حال الالتفات وغيره فتصح في جميع الصور إلا صورة العلم في الأثناء بوجود النجاسة من الأول.
أو أن المراد بالشرطية الأولى أعم من الشك في الأول، فكأنه قال: إن شككت في موضوع منه سواء كان الشك قبل التلبس بالصلاة أم كان بعده في الأثناء، ويراد بقوله: إن لم تشك عدم حصوله لا في الأثناء ولا في الأول قبل التلبس، فيكون المراد بقوله: لعله شئ أوقع عليك ايجاد الاحتمال لخصوص الوقوع في الحال، فحينئذ تبطل الصلاة سواء علم بعروضها من حال التلبس أو في الأثناء قبل حال الالتفات.
ثم إن قوله: إذا شككت في موضع منه يشمل الصورتين، إلا أن يقال بانصرافه إلى الشك قبل التلبس، فيكون الموضوع للبطلان هو الدخول في الصلاة مع النجاسة والكشف في الأثناء، وموضوع الصحة هو الدخول متطهرا وإن عرض النجاسة في الأثناء.
نعم قد يختلج بالبال أن قوله عليه السلام: لعله شئ أوقع عليك، يراد به احتمال العروض في الحال لايجاد الاحتمال في اندراجه في الروايات الدالة على الصحة مع العروض في الحال، ويأتي الكلام في ذلك، ومع الشك يعمل على طبق القواعد، وقد مر أن مقتضى لا تعاد الصلاة (1) إلى آخره الصحة كما قد مر بيان حكومته على أدلة الشروط والموانع حتى على مثل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور (2) هذه حال صحيحة زرارة، ولا اشكال في دلالتها على التفصيل بين ما إذا