المثبت.
وأما على الأخير فبما أنها أصل محرز حيثي لا يحرز بها الظهر إلا من حيث وجودها المستقل للتجاوز عن محل أدائها، وقد تقدم أن دليل قاعدة من أدرك لا يصلح لاثبات كون الشك في الوقت، وأما من حيث اشتراط العصر بها فلا يحرز بها لعدم كونها محرزة مطلقا. ولا مانع في التعبديان من لزوم البناء على وجود شئ من حيث وعدم لزوم أو لزوم عدمه من حيث، وعلى ذلك لما كانت كل من الصلاتين أداء لقاعدة من أدرك ولدعوى عدم الخلاف من الشيخ في الخلاف يجب الاتيان بالظهر تحصيلا للشرط لا رجاء كما أفيد، فإنه لم يتعبد بتحققها من هذه الحيثية، بل الظاهر جريان استصحاب عدم الاتيان بها لعدم حكومة قاعدة التجاوز عليه من هذا الحيث، وإنما تكون حاكمة عليه من حيث وجودها الاستقلالي للتجاوز من هذه الحيثية دون تلك فينقح الاستصحاب فيهما موضوع صحيحة الحلبي، بل لا يبعد أن يقال: إن الصحيحة متعرضة لحيث اشتراط العصر بالظهر.
ومما ذكرنا يظهر حال صورة احتمال انفكاكهما سواء احتمل تركهما أو فعلهما معا أو ترك الظهر وفعل العصر أو العكس، فإنه على ما بنينا عليه تكون حال الصورتين أو الصور الأخرى حال صورة العلم بعدم الانفكاك، من جريان الاستصحابين والاندراج تحت صحيحة الحلبي، وعلى المبنى الآخر يظهر الحال بالتأمل فيما تقدم.
الصورة الثامنة ما لو ما شك في بقاء الوقت، وشك مع ذلك في الاتيان بالظهر فقط أو بالعصر فقط يجب الاتيان بالمشكوك فيه.
لا لما قيل من أنه حكمه حكم الشك فيها مع بقاء الوقت واقعا فإن استصحاب بقاء الوقت يترتب عليه هذا الحكم، لما عرفت من الخلط فيه بين اللازم العقلي والحكم الشرعي والخلط بين الموضوع والحكم، مع أنه لو سلم لم يكن وجوب الاتيان في الوقت مع الشك فيه حكما شرعيا مستفادا من كبرى شرعية، بل وجوب الاتيان مع