ولو استشكل في كون الروايات من الأئمة عليهم السلام من المرجحات، أو استشكل في اندراج العامين من وجه في المتعارضين الوارد فيهما الترجيح، سقطتا بالتعارض، ويكون المرجع هو القواعد، فيجب الاتيان بالظهر وهو واضح.
لكن في جواز الاتكال على رواية حريز اشكال بل منع لأن استناد الكتاب إليه ليس واضحا ومتواترا والسند إلى كتابه مفقود عندنا، والظاهر أن الحلي رحمه الله إنما أسند الكتاب إليه باجتهاد منه وقيام قرينة لديه على ذلك، لا بسند غير مذكور لنا، وشهادته اجتهادية غير حجة لا يصح لنا الاتكال إليها.
هذا مضافا إلى احتمال آخر في الرواية يجمع به بينها وبين الصحيحة ويرتفع به التعارض، وهو أن قوله: فإن شك بينه وبين أن يصلي العصر قضاها يكون فعل المضارع مبنيا للمفعول، ويراد به الوقت الذي يصلي فيه العصر أي قبل وقت الاختصاص أي مقدار أربع ركعات بالغروب أو قبل بقاء ركعة واحدة حيث يصلي فيه العصر، وقوله: إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر على رواية الوسائل ونسخة من جامع الأحاديث يراد به بعد مضي الوقت عن مقدار أربع ركعات أو ركعة على احتمالين.
وعلى ذلك يكون المراد بقوله في الجملتين زمان يصلي فيه العصر أو لا يصلي، وعلى ذلك يحمل قوله لأن العصر حائل أي الزمان الذي بقي من الوقت أقصر من أربع ركعات أو ركعة، أي هذه القطعة من العصر حائل والشك فيه لا يعتنى به، فصارت الرواية عين مضمون الصحيحة حيث علق فيها الحكم على بقاء وقت الفوت أي الوقت الذي لو جاز لم تكن صلاته مؤداة كما في صدرها بل خرج وقته، فيندفع التعارض كما يندفع اشكال كونها مخالفة للقواعد، وهذا الاحتمال وإن كان بحسب النظرة الأولى بعيدا في الجملة، لكن عند التأمل وفي مقام الجمع بينها وبين الصحيحة ليس بذلك البعد والأمر سهل.
الصورة الثانية إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسع فشك في الاتيان بالظهر ففيها احتمالات، أحدها عدم جريان قاعدة التجاوز، بدعوى أن ظاهر قوله