وقوع التعارض حتى مع اطلاقها بالنسبة إلى الفرض الثالث فتقدم صحيحة محمد للشهرة وموافقة القواعد لو لم نقل بأن الشهرة توجب سقوط صحيحة زرارة عن الحجية.
بقي شئ وهو ما لو شك في اطلاق أحدهما وعلم باطلاق الآخر، فهل يعامل معهما معاملة الاطلاق والتقييد، فيقيد المطلق بما شك في اطلاقه، أو أن الجمع بالاطلاق والتقييد موقوف على احراز كون الدليل مقيدا، فمع الشك لا يعامل معهما ذلك.
الظاهر لزوم معاملة الاطلاق والتقييد، لأن الشك في اطلاق إحديهما مع مع القطع بشمول حالة مساوق للقطع بعدم الحجية في مورد الشك والحجية في مورد اليقين بالشمول، ومع حجية المطلق المنفصل لا يصح رفع اليد عنه إلا بحجة أقوى منها، فيؤخذ بالاطلاق في غير مورد اليقين ويترك الاطلاق في مورده، لأنه أخص منه، والجمع بينهما عقلائي وليس في باب الاطلاق والتقييد لفظ يؤخذ بظهوره، بل المناط أن يكون الجمع عقلائيا وفي المقام أيضا كذلك فلا تغفل.
الخامسة لو كان الخلل من نسيان في الموضوع بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسي عنها فصلى صحت صلاته حسب القواعد لحديث لا تعاد (1) على ما تقدم من رجحان دخول ذلك في المستثنى منه ولحديث الرفع، (2) وحكومتهما سيما الثاني على أدلة الشروط والموانع حتى على قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور (3) فراجع.
لكن المشهور بين قدماء أصحابنا البطلان، فيجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه، بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في الاستبصار الذي لم يقصد من تأليفه إلا رفع التنافي بين الأخبار، نعم عن التذكرة نسبة عدم الإعادة مطلقا إليه في بعض أقواله.
وتدل على البطلان مطلقا الأخبار المستفيضة في الاستنجاء، ولما كان من