الخلل في الصلاة - السيد الخميني - الصفحة ٢٤٢
عليه بحكم العلم الاجمالي الاتيان بهما والاتمام ثم قضاء السجدة مرتين وكذلك سجدة السهو، فإنه لا يحتمل في الفرض بطلان الصلاة، بل يعلم اجمالا بأنه يجب عليه إما ذاك أو ذلك.
إلا أن يقال: إن استصحاب عدم الاتيان بهما في الأخيرة أو استصحاب عدم السجدة الثانية بعد العلم بالاتيان بالأولى يوجب انحلال العلم ولو حكما، فإنه بعد الاستصحاب يرتفع الاجمال ويعلم بوجوب الاتيان بهما تفصيلا ولو بحسب الحكم الظاهري، ويشك في وجوب القضاء والسجود للسهو فيستصحب عدمهما كما هو مقتضى البراءة أيضا:
وإن احتمل ترك كلتيهما من غير الأخيرة فيجري استصحاب عدمهما ويترتب عليه البطلان وينحل العلم، فيجب عليه الإعادة ويرتفع موضوع القضاء وسجود السهو كما مر، مع أنه موافق لأصل البراءة والأصل الحكمي.
الصورة الثالثة ما إذا علم في أثناء الصلاة بعد ما لم يمكن التدارك كما لو كان بعد الركوع الثالث فلم يدر أنه تركهما من الركعة الثانية أو من الأولى أو ترك من كل منهما سجدة، فيعلم إما بوجوب الاستيناف أو وجوب القضاء وسجود السهو، ففي هذه الصورة أيضا يجري استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية في ركعة ترك فيها سجدة واحدة يقينا، أو استصحاب عدم الاتيان بهما إذا كان أحد أطراف العلم احتمال عدمهما في ركعة ويوجب الحكم بالبطلان ورفع موضوع القضاء والسجود كما مر.
إن قلت: إن العلم الاجمالي متعلق بواجب مردد بين المطلق والمشروط، فإن وجوب القضاء مشروط باتمام الصلاة فلم يكن علم اجمالي بتكليف مطلق على أي حال، وفي مثله يجوز اجراء قواعد الشك، فيحكم بعدم وجوب الإعادة وكذا القضاء ومخالفة أحدهما للواقع غير مضر لأنها لا ترجع إلى مخالفة التكليف الفعل القطعي.
قلت: كون الواجب مرددا بين المطلق والمشروط محل اشكال بل منع،
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في معنى الخلل 3
2 في الخلل العمدي 5
3 في الخلل تقية 6
4 في الخلل عن جهل في الخلل عن الجهل عن تقصير 9
5 في الخلل عن الجهل عن قصور 11
6 في الفرق بين الجهل وبين السهو والنسيان 12
7 في شمول حديث لا تعاد للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة 19
8 في موثقة أبى بصير الدالة على البطلان 23
9 في رواية سفيان بن السمط الدالة على الصحة 28
10 في ما يعارض حديث لا تعاد 30
11 في النية من الشرط الخارجة عن المستثنى منه والمستثنى 35
12 في القبلة من الشروط المستثناة 42
13 في الاخبار الدالة على أن بين المشرق والمغرب قبلة 51
14 في حكم الصلاة إلى نفس المشرق أو المغرب 56
15 في حكم الصلاة مستدبرا للقبلة 59
16 في صحيحة الحلبي المعارضة لصحيحة زرارة 61
17 في صحيحة سليمان بن خالد 64
18 في صحة الصلاة إذا تبين في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب 68
19 فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة 73
20 فيما لو تبين قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل انه صلى العصر مستدبرا للقبلة 85
21 فيما لو تبين بعد انتصاف الليل انه صلى العشائين أو إحداهما مستدبرا للقبلة 89
22 في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة 94
23 فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها انه دخل في الصلاة قبل الوقت 95
24 فيما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز الدخول في أولها 104
25 المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت 107
26 فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة 113
27 فيما لو تبدل اجتهاده بالنسبة إلى الوقت بعد الصلاة 114
28 فيما لو بقي مقدار ثلاث ركعات من نصف الليل وكان المصلى مسافرا 114
29 في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور 117
30 فيما لو علم بالخلل أثناء الصلاة 118
31 في الأدلة الخاصة الواردة في المسالة 124
32 فيما لو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما واحدث سهوا في الأثناء ثم وجد الماء 128
33 فيما لو أحدث سهوا بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الصلاة قبل أن يتشهد 131
34 في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب 134
35 فيما لو صلى في النجس ناسيا للحكم اي النجاسة 138
36 فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ 139
37 فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة 147
38 فيما لو أخل بالطهور من أجل نسيان الموضوع 160
39 في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم 163
40 في الروايات الواردة في باب الاستنجاء 166
41 فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه 168
42 فيما لو أخل بستر العورة من غير عمد 172
43 في الأخبار الواردة في المقام 174
44 في كيفية الصلاة عريانا 179
45 فيما لو صلى فيما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين فتبين كونه غير مذكى 186
46 فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها 189
47 فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته 200
48 في القيام المتصل بالركوع 206
49 فيما لو أخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الاعذار 210
50 في زيادة تكبيرة الاحرام 215
51 فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها 220
52 فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد 224
53 فيما لو صلى قصرا في موضع التمام 230
54 فيما لو أتم المسافر ناسيا 231
55 فيما لو قصر المسافر صدفة 232
56 فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة 234
57 فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين 238
58 فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 241
59 فيما لو علم أثناء الصلاة بعدما لم يمكن التدارك انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين 242
60 فيما لو علم أثناء الصلاة بعد تجاوز المحل وقبل الدخول في الركن انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 243
61 فيما لو علم أثناء الصلاة قبل تجاوز المحل في بعض الأطراف وعلم أنه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 244
62 القول في الشك في أصل الصلاة 245
63 فيما لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات 251
64 فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل 254
65 فيما لو علم في الوقت بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أولا 255
66 فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر 261
67 فيما لو علم بالاتيان بالعصر وشك في الاتيان بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات 264
68 فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر. 266
69 فيما لو علم اجمالا بالاتيان بواحدة من الظهر والعصر وعدم الاتيان بالأخرى ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات 272
70 في الفارق بين صلاة الظهر وصلاة العصر 273
71 فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة 276
72 فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات 284
73 فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر 290
74 في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا 291
75 في الاشكال في قاعدة الفراغ 292
76 في الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة 296
77 في عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز 297
78 في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها 298
79 في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة 300
80 في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة 300
81 في التمسك بالسيرة على أصالة الصحة 302
82 في جريان قاعدة التجاوز في المعاملات 304
83 في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز 305
84 في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع 307