مسلم وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (1)، فإن إعادة الصلوات الكثيرة لا محالة يكون بعضها أو أغلبها خارج الوقت، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الناسي وغيره، لو لم نقل: أنها مختصة بالناسي لأن الخطاب متوجه إلى محمد بن مسلم الذي لا يصلى في النجس عمدا ولا جهلا بالحكم والجهل بالموضوع خارج عنه بالدليل فلا محالة يكون المورد مختصا بالنسيان ويعم الحكم عامة المكلفين إذا قلنا بأن الخطاب المتوجه إلى مثله يراد به مطلق المكلفين، وكيف كان لا اشكال في الاطلاق ومعه لا معنى للأصل.
وأوضح من تلك الصحيحة رواية علي بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟، فقال:
إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منها شئ (2) إلى آخرها، فإنها ظاهرة بل صريحة في لزوم الإعادة خارج الوقت من وجوه.
وأما ما عن الإستبصار من القول بالتفصيل مستشهدا بصحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه، أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد