محذور، كمن صلى عالما عامدا في النجس، إذ في الفترة التي اشتغل المصلي بتحصيل الطهور لا يكون التلبس بالنجس عمدا وبلا وجه فليس مثلها خارجا عن اطلاق القاعدة.
وأما الروايات، فجملة وافية منها وردت في عروض الدم في الأثناء، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (1) ونحوها أو قريب منها غيرها من الصحاح وغيرها.
لكن في كفاية تلك الروايات الواردة في الرعاف لاثبات الحكم لمطلق النجاسات اشكال، فإن إلغاء الخصوصية عن الدم غير ممكن بعد ما نرى من الخصوصية شرعا لدم الرعاف ونحوه من العفو عن القليل منه والعفو عن دم القروح والجروح.
وعليه فيحتمل أن يكون الحكم مخصوصا بمثل هذا النحو من الدماء وأن لا يسري إلى سائر النجاسات حتى إلى بعض أقسام الدم كالدماء الثلاثة ونحوها مما لا يعفى عنه.
وتشهد لذلك بل تدل عليه رواية محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب آخر فاطرحه وصل في غيره إلى أن قال: وليس ذلك بمنزلة المني والبول، ثم ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال عليه السلام: إن رأيت المني قبل أو بعد (ما تدخل في الصلاة) فعليك إعادة الصلاة إلى آخرها، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام