الدالة على عدم لزوم الإعادة بل الظاهر من بعضها عدم لزوم الإعادة في الوقت أو المتيقن منه ذلك.
وقد يقال بالجمع بينهما وبين سائر الروايات بحملهما على وجوب الإعادة في الوقت، وحمل غيرهما على عدم وجوب الإعادة في خارجه، وهذا بظاهره في غاية السقوط، لأن هذا النحو من الجمع ليس بعقلائي ولا شاهد عليه.
ويمكن تقريب هذا القول بأن ما في موثقة أبي بصير من قوله: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إلى آخرها بعد كون المتيقن من اخلال العالم بالنجاسة الصلاة في النجس نسيانا لبعد الاتيان بالخلل عمد أو علما فيه شهادة على أن الجاهل شريك مع الناسي في الحكم، والناسي تجب عليه الإعادة في الوقت دون خارجه فكذا الجاهل، وبعبارة أخرى أن ذكر الناسي والجاهل معا في الحكم قرينة على التفصيل بين الوقت وخارجه، فيتقيد به سائر الروايات فتصير النتيجة من مجموعها التفصيل المذكور.
وفيه أن تقييد بعض فقرات الحديث بالدليل المنفصل لا يصلح للقرينية حتى يكون شاهدا على أن المراد بالفقرة الأخرى أيضا ذلك، فقوله (عليه السلام): علم به أو لم يعلم مطلق وإنما ورد التقييد بالنسبة إلى العالم الناسي، وليس ذلك قرينة بوجه على أن يراد من غير العالم ما يراد من الناسي فلا وجاهة لهذا الجمع رأسا، بل المتفاهم من بعض الروايات المقابلة لها عدم وجوب الإعادة في الوقت، بل على ما ذكرناه سابقا من أن قوله: لا يعيد ويعيد مع الغض عن القرائن كناية عن البطلان وعدمه لا وجه لهذا التفصيل بوجه.
وأما التفصيل بين النظر والفحص وعدمه وأنه مع عدم النظر تجب الإعادة، فعلى مقتضى القواعد مع الغض عن الأخبار الخاصة لا وجه له، لاطلاق دليل قاعدة الطهارة وهو قوله (عليه السلام): كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (1) على ما تقدم تقريبه،