مقتضاه البطلان مطلقا.
لكن يمكن القول بالصحة مع الجهل بالنجاسة لقاعدة الطهارة، فإن قوله (عليه السلام):
كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (1) محقق لموضوع أدلة الشرطية، كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، وقوله عليه السلام: لا تعاد (2) إلى آخره، واطلاق التنزيل أو الادعاء في القاعدة يشمل كل من لم يعلم سواء كان شاكا في نجاسة شئ أو قاطعا بطهارته أو ظانا بذلك لدليل اجتهادي مع نجاسته واقعا، فإن كل ذلك داخل فيمن لم يعلم بالنجاسة، وإن كان جهله مركبا ومقتضى عموم الآثار تحقق الشرط للصلاة وصحتها واقعا وعدم قصورها عن الصلاة في الطاهر الواقعي.
ووقوع قوله (عليه السلام): كل شئ نظيف إلى آخره في موثقة عمار (3) ذيل الشبهات الموضوعية لا يوجب الاختصاص بها بل المراجع يرى أن قوله في الذيل: وقال: كل شئ نظيف كبرى مستأنفة أو منقولة عنه في مقام آخر وعلى أي حال لا وجه لرفع اليد عن اطلاقه ويدل على المطلوب حديث الرفع (4) أيضا والحجب (5) وغيرهما.
ومع الجهل بشرطية الطهارة عن الخبث يمكن الاستناد للصحة بحديث الرفع ونحوه وقد مر سابقا بعض الاشكال فيه مع جوابه، بل يمكن الاستناد إلى قاعدة الحل بدعوى أعميته من التكليف والوضع وبقاعدة معذورية الجاهل بدعوى شمولها للوضع ببركة استفادته من بعض النصوص.
ثم إن الاشكال العقلي الذي أوردوه في المقام وأمثاله من أن لازم ذلك اختصاص الشرطية بالعالم بها وهو دور صريح قد فرغنا من حله سابقا فراجع.