أو يطمئن بعد فحصه بعدم وجود الجنابة في ثوبه، فإن للجنابة أثرا ظاهرا حتى بعد اليبوسة ومضى زمان عليها، فالطلب والفحص ملازم للعلم أو الاطمينان بعدمه.
ومن المعلوم أنه عند العرف يكون بين الاعتبارين تعارض وتناقض، وإن فرض عدم التناقض عقلا وبدقة عقلية، بأن يقال: عدم العلم أعم من العلم بالعدم، والميزان في التنافي هو العرف، وبما ذكر يظهر الكلام في مرسلة الفقيه (1) لو كانت غير تلك الرواية.
والعمدة في الباب صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول (2).
وجه الاستدلال مفهوم الشرطية الثانية وهو لزوم الإعادة مع ترك النظر والفحص (أقول): لو فرضنا أن الشرطية الثانية جملة مستقلة لها مفهوم كما هو مبنى الاستدلال بها، فإن بنينا على الجمود على لفظ الرواية الواردة فيها، نقول: إن مفهوم الجملة الأولى أنه إن لم تر المني قبل ذلك فلا إعادة عليك، سواء كان عدم الرؤية بعد الفحص و النظر أم لا، ومفهوم الجملة الثانية لزوم الإعادة على فرض ترك النظر والفحص، فيتقيد به مفهوم الجملة الأولى، لكن يرد عليها ما يرد على رواية ميمون (3) من معارضتها لصحيحة ابن سنان (4) وأبي بصير (5) حيث، علق عدم الإعادة فيها على عدم العلم بالنجاسة، وفي هذه الصحيحة علق على النظر والفحص الملازم للعلم بعدمها، فيتعارضان، والترجيح لتلك الروايات الموافقة للشهرة والقواعد، هذا