ولم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة (1).
استدل بها على لزوم الإعادة مع عدم النظر، وقيل: إن الجمع بينها وبين سائر الروايات بالاطلاق والتقييد، بل المورد من أهون موارد التصرف في المطلق.
وفيه مع الغض عن ضعف سندها، وكونها مخالفة للمشهور، أن الاستناد إليها للزوم النظر مطلقا كما هو المدعى محل الاشكال، فإن من المحتمل قريبا أن يكون موردها ما إذا قامت قرينة أو أمارة عقلائية على تنجس الثوب، فإن الثوب الذي لبسه المحتلم في النوم تسري إليه الجنابة عادة ونوعا. سيما مع ملاحظة محيط صدور الرواية من كون عادتهم النوم في لباس واحد كالقميص الطويل أو مع سربال، ولا شبهة في أن الاحتلام فيه يوجب تنجسه مع دفقه الملازم له، فالمورد مما قامت الأمارة على التلوث، فإذا نظر ولم ير شيئا علم بتخلف الأمارة، ولا اشكال في لزوم الفحص في هذا المورد، وهو غير ما راموا الاستفادة منها، فكان المورد ما إذا قام ولم ينظر مع قيام الأمارة على التنجس وصلى غفلة أو نسيانا أو مسامحة، وفي الفرض لا بد من الإعادة.
وأما ما قيل من الجمع بينها وبين الروايات بالتقييد، ففيه أن هذه الرواية مع الغض عما ذكرنا معارضة لصحيحة ابن سنان ونحوها بالتباين.
ضرورة أن موضوع تلك الروايات عدم العلم، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو نسور أو كلب أيعيد صلاته، قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (2)، وقريب منها غيرها، مما هو ظاهر في أن تمام المناط والموضوع لعدم الإعادة هو عدم العلم.
والموضوع في هذه الرواية هو العلم أو الاطمينان بالعدم، ضرورة أن الناظر والمتفحص عن ثوبه الذي أجنب فيه حين قام أو حين قام إلى الصلاة كما في نسخة يقطع