في أرض رمضاء سجد على ثوب يتقي به الحر، فإن فقد الثوب فعلى كفه، وكذلك يسجد على الثوب من كان في موضع قذر ولم يتمكن من غيره.
ويكره السجود على القرطاس المكتوبة لمن يحسن القراءة خاصة، ومن (1) وقع في الثلج ولم يجد ما يسجد عليه دق الثلج بحيث يتمكن من السجود [عليه] (2) وسجد عليه، وإذا عملت سجادة بسيور ظاهرة تقع الجبهة عليها لم يجز السجود عليها، وإذا أصاب شيئا مما عمل من نبات الأرض سوى القطن والكتان نجاسة مانعة وجففتها الشمس خاصة جاز السجود عليه، وكذا الأرض، وإذا صار الميت رميما واختلط بالتراب لم يجز السجود على ذلك التراب لأنه نجس.
الموضع الذي أصابه البول تزول نجاسته بإحدى ستة أشياء: إما بأن يكثر عليه الماء حتى يستهلكه ولا يرى له لون ظاهر ولا رائحة، أو بأن يمر عليه سيل أو ماء جار، أو بأن يحفر الموضع في حال رطوبته فينتقل ترابه جميع الاجزاء الرطبة، أو يحفر الموضع فينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الاجزاء النجسة، أو بأن يجئ (3) عليه مطر أو سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء، أو بأن يجف الموضع بالشمس دون غيرها.
وحكم الخمر حكم البول إلا في تجفيف الشمس فإنه لا يطهره، ولا يحكم بطهارة الموضع مع بقاء لون الخمرة أو رائحتها لان بقاء ذلك يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته.
والجامد من النجاسة كالعذرة والدم إذا كان العين قائمة وكانت يابسة فأزيلت عن مكانها فالمكان طاهر، وإن بقيت لها رطوبة بعد الإزالة فتلك الرطوبة