لحمه - سوى الكلب والخنزير - إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة، فأما في الصلاة فلا، ويجوز الصلاة في السنجاب والحواصل خاصة. (1) وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال، وفي خلاخل من ذهب لها صوت للمرأة، وفي خاتم الحديد، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من وبر ما لا يوكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا، أو المعمول عن حرير محض، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير محظورة، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه تمثال أو صورة ذي روح خاصة، ومع اللثام والنقاب للمرأة، أو يكون مشدود الوسط، أو في قباء مشدود إلا في الحرب، وفي الثياب السود ما عدا العمامة (2) والخف فإنه لا بأس بهما، وفي الثياب المفدمة (3) يكون مكروها، أو يكون مؤتزرا فوق القميص، أو مشتملا للصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود، وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للامام، وفي ثوب شاف لا مئزر تحته، وفي الشمشك (4) والنعل السندي (5) ومع الحديد المشهر، سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا، وفي ثوب شارب الخمر ومستحل شئ من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة، ويكره وصل الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا.
(٦٤)