[معا (1) لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان.
وقيل: إن كيفية النية أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها، أو لكونها ندبا على الجملة، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل، إن عرفه طاعة لله وقربة إليه أي إلى ثوابه. (2) ويجب مقارنة النية آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الاحرام، ولابد من التلفظ ب الله أكبر، ولا يقوم مقامها لفظة أخرى مثل الله الأكبر والله الكبير وغير ذلك، ومن لم يتأت له التلفظ بالتكبير بالعربية جاز أن يقول معناه بلغته.
ورفع اليدين بتكبيرة الاحرام وغيرها إلى حذاء شحمة الأذن، مضمومتي الأصابع، موجهتي الراحة نحو القبلة، ثم إرسالهما على الفخذ حيال الركبة سنة.
وندب إلى التوجه بسبع تكبيرات معهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع:
[أول كل فريضة] (3)، وأول ركعة من نوافل الظهر، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول الوتيرة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي أول الوتر، وفي ركعتي الاحرام، والواجب من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها كانت والباقي ندب.
إذا كبر بعد تكبيرة الاحرام تكبيرة أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته، لان الثانية غير مطابقة للصلاة، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته، وعلى هذا أبدا، وإن لم ينو بالثانية الافتتاح صحت صلاته.