مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلا الاقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، فإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به.
ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه، ولو أقر الوكيل في الخصومة دون الاقرار بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه لم يلزمه إقراره إلا إذا أذن له في الاقرار عنه.
والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى، ومطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا، فإن خالف لم يصح البيع، وإذا اشترى (1) الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، ولهذا لو وكله على اشتراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق.
والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا، ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه.
ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، فإن لم يمكن فليشهد به، (2) وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل، ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد، أو على الاشهاد من غير إعلام وهو متمكن لم ينعزل، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم.
فإن اختلفا في الاعلام فعلى الموكل البينة به، فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، وإن نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله، وتنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له قبل بيع الوكيل.