من مال المشتري، والمنافع له أيضا فيها.
من اشترى شيئا بحكم نفسه (1) ولم يذكر الثمن بعينه، بطل البيع وإن هلك كان عليه قيمته يوم اشتراه، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك، فيلزمه ما حكم دون القيمة، وإن كان المبيع قائما بعينه، فللبائع انتزاعه من يده، وإن أحدث فيه ما نقص قيمته، أخذ أرشه، وإن زاد الحدث في قيمته، رد عليه قيمة الزيادة، وإن اشتراه بحكم البائع في ثمنه، فحكم بأكثر من قيمته، لم يكن له أكثر من القيمة حال البيع، إلا أن يتبرع المشتري بأكثر منه (2) وإن حكم بأقل مضى.
وإذا باع ملك غيره والمالك حاضر، فسكت ولم يطالب به، ولا أنكر ذلك، لم يدل ذلك على إجازته البيع، ولا على فقد تملكه، وكان له المطالبة متى شاء.
من قال لغيره (3): اشتر لي هذا المتاع، وأزيدك شيئا، ففعل، لم يلزم الآمر أخذه، ويكون مخيرا في اشترائه. ولا بأس أن يبيع متاعا بأكثر مما يسوى في الحال نسيئة إذا كان المشتري من أهل المعرفة، وإن لم يكن كذلك، كان البيع مردودا.
إذا قال الواسطة للتاجر: خبرني بثمن هذا المتاع، واربح علي فيه كذا، ففعل غير أنه لم يواجبه البيع، ولا ضمن هو الثمن، ثم باع الواسطة بزيادة على ذلك كان ذلك للتاجر، وله أجرة المثل لا أكثر، فإن كان قد ضمن الثمن، فله الربح الزائد، وللتاجر ما قرر (4) معه من رأس المال لا غير.
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة، (5) إلا أن يكون