الاسلام أو لا، وفيما يوجد منها في بلاد الاسلام ولم يكن عليها أثر الاسلام أو كان عليها أثر الجاهلية هذا إذا لم يعرف لها أهل، وفي ما اختلط الحلال بالحرام من المال ولم يتميزا.
وفي المعدن الخمس وإن كان للمكاتب أو كان العامل فيه عبدا، وما يجب فيه الخمس لا يعتبر فيه الحول، ويجب في قليله وكثيره إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنها لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت النصاب الذي فيه الزكاة.
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا، ولا خمس فيما يصطاد من حيوان البحر. والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله لسنته على الاقتصاد.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها.
والخمس نصفه للامام القائم مقام الرسول والنصف الآخر يقسم (1) ثلاثة أقسام: قسم ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقسم لمساكينهم وقسم لأبناء سبيلهم لا غير، يقسمه (2) الامام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك (3) دون فريق، وليسوي بين الذكر والأنثى (4) والصغير والكبير، فإن فضل شئ كان له خاصة، وإن نقص كان عليه إتمامه من حصته. واليتامى وأبناء السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى لان الظاهر يتناولهم.
ومستحق الخمس من يحرم عليه الزكاة الواجبة من بني هاشم، ولا يستحقه من كانت أمه هاشمية دون أبيه وإن كان بالعكس منه جاز، ولا يخص بالخمس الأقرب ولا يفضل بعضهم على بعض، ولا يعطى إلا من كان مؤمنا أو بحكم الايمان من الأطفال والمجانين، ويكون عدلا مرضيا، فمن فرق في الفساق