به في النهاية ولكنه مهجور عند الأصحاب ولأجل ذلك يسقط عن الحجية (الرابع) لو بني على عموم أدلة الانعتاق من نصيب الولد لما نحن فيه فهل يكون ذلك بعوض عليه أو عليها أو لا؟ لا يظهر دليل على أحد الأمرين كما اعترف به في الجواهر في مبحث الاستيلاد ومقتضى الأصل العدم ورواية أبي بصير ودلت على التقويم على الولد لكنها مهجورة كما عرفت (الخامس) هل يتعلق بها حق الديان أو لا؟
لا ينبغي التأمل في أن مقتضى المنع عن بيعها في الدين عدم تعلق حق الدين بعينها وقد عرفت أنه لا دليل على ثبوت العوض لها كي يكون موضوعا للحق المذكور نعم لو قام دليل على ثبوت العوض فقد دل بالالتزام على كونه موضوعا للحق المذكور إذ لا موجب له إلا ذلك كما لا يخفى كما أنه لو ثبت كونها موضوعا لحق الديان امتنع التمسك على انعتاقها بما دل على أن الولد إذا ملك عموديه انعتقا لقصوره عن المزاحمة للحق المذكور وكذا ما دل على انعتاقها من نصيب الولد وإنما أمكن الرجوع إليهما بعد قيام الدليل على أنها لا تباع في الدين المانع من تعلق الحق بعينها ولولاه امتنع الرجوع إليهما نعم لو أمكن أن يستفاد منهما ثبوت العوض ليكون موضوعا للحق المذكور ارتفعت المزاحمة حينئذ وكانا حاكمين على أدلة تعلق الحق بهما لكنه مجرد فرض كما عرفت (السادس) إذا لم يتعلق حق الديان بعينها ولا بعوضها فهل يتعلق بمنافعها كما عن بعض احتماله في أم ولد المفلس أو لا؟
مقتضى عموم ما دل على تعلق الدين بالتركة الأول لأن المنافع منها ولو تبعا للعين ولذلك لا يجوز للوارث التصرف فيها إلا بعد وفاء الدين الكاشف ذلك عن تعلق الدين بما كان تركة للميت ولو تبعا وتبعيتها للعين في المليكة لا تقتضي تبعيتها لها في عدم تعلق حق الديان فالعموم المذكور بلا معارض " والمتحصل " مما ذكرنا أن أم الولد لا تباع في الدين، وينعتق نصيب الولد منها بلا تقويم عليه، وتستسعى في وفاء الدين فإن عجزت سقط الدين عنها أصلا، ومن ذلك يظهر لك الوجه فيما ذكره في المقابيس من أن الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم مشكل جدا حيث أنهم؟ الدين بكونه ثمنا وحكموا بأنها تعتق على ولدها من نصيبه