عن النقل بين البيع وغيره، ومثله الصحيح، بل ما فيه من التفصيل بين الدين الذي هو ثمن رقبتها وغيره أيضا كذلك، فإنه لو كان يجوز نقلها بغير البيع لوجب لوفاء الدين ولما جاز السكوت عنه، وبالجملة: استفادة عموم الحكم لغير البيع من النواقل غير بعيدة، ولأجلها يظهر ضعف ما جزم به بعض من الجواز بغير البيع للأصل وخلو كلام المعظم عنه، ومن ذلك يظهر عدم الجواز هاهنا لعدم قابليتها لاستيفاء الدين منها كما لا يخفى.
جواز بيعها بعد موت ولدها (الثاني) أنه لا اشكال في جواز البيع بعد موت ولدها ويشهد به جملة من النصوص، ولو كان قد خلف ولدها ولدا (ففي جريان) حكم الولد عليه - كما عن الايضاح - لأصالة بقاء المنع أو لصدق الولد أو العدم لظهور الولد في الصلبي، واطلاق ما دل على جواز بيعها بعد موت الولد الحاكم على أصالة المنع، أو التفصيل بين الوارث فكالولد للاشتراك في الجهة المقتضية للمنع وهو رجاء اعتاقها من نصيب الولد وغيره لما تقدم في الثاني (وجوه) حكي الأخير عن المهذب البارع ونهاية المرام (وفيه) أن الجهة المقتضية للمنع غير واضحة بل على خلافها صحيح محمد بن مارد الآتي ومما ذكرنا في الوجه الثاني تعرف ضعف الأول.
المانع مطلق العلوق (الثالث) لا ينبغي التأمل في أن الولد ظاهر في المنفصل لكن لا اشكال ولا خلاف في كون المراد منه هنا ما يشمل الحمل لصحيح محمد بن مارد عن أبي عبد الله (ع) فيمن يتزوج الجارية فتلد له أولادا ثم يشتريها ثم يبدو له في