وكون المستفاد من النصوص والفتاوى أن الاستيلاد يثبت لها حقا مانعا عن نقلها إلا إذا كان هناك حق أولى منه بالمراعاة مسلم حيث يكون دليل المنع باقيا على حجيته لا مع سقوطه بالمعارضة كما هو المفروض، وربما يستدل على الجواز بأن قاعدة المنع معارضة بقاعدة وجوب أداء الدين فيرجع إلى عموم السلطنة، وفيه أن قاعدة وجوب أداء الدين لا تصلح لتشريع بيع ما لا يصلح بيعه فالعمل بها إنما يكون على تقدير صحة البيع فدليل المنع عن البيع بلا معارض. نعم قد يشكل العمل بالرواية لضعف السند بالمعلى بن محمد البصري لكن - مع أنه من مشايخ الإجازة كما عن الذخيرة تمكن دعوى انجباره بالعمل فلاحظ.
تفريعات؟
(الأول) لو قيل بالجواز فالظاهر أنه لا إشكال في اعتبار اعسار المولى ولأجله يخرج عن اطلاق الرواية المقتضي لجواز بيعها ولو مع امكان الوفاء من مال آخر، ومن ذلك يظهر أن مقتضى الاقتصار على المتيقن في التقييد جواز بيعها ولو مع وجود ما يستثنى في وفاء الدين كما صرح به في الجواهر وحكاه عن الحدائق وإن كان اطلاق الأكثر يقتضي المنع فيه أيضا، اللهم إلا أن ينزل كلامهم على ذلك ولا سيما بملاحظة ندرة الفرض إذ لا أقل من وجود ثيابه وثيابها فلاحظ.
(الثاني) لو كانت أم الولد من المستثنيات في الدين لحاجة المولى إليها لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب بيعها لما دل على عدم لزوم بيع المستثنيات والظاهر جوازه لما عرفت من الاطلاق الذي لا اجماع يقتضي الخروج عنه، ويحتمل المنع، لأن جواز البيع حيث يكون تقديما لحق الديان على حق الاستيلاد فإذا فرض سقوط حق الديان بمزاحمة حق المالك لم يكن ما يوجب اهمال حق الاستيلاد لكنه لا يرجع ذلك إلى دليل يقيد به الاطلاق (الثالث) لو مات ولم يخلف إلا ما يحتاج إليه في تجهيزه جاز البيع لصدق قوله " ع " في الصحيح: ولم يدع من المال ما يؤدي