فلا تشمل ما كان محبوبا من دون فرق بين أن يكون صالحا للسببية المستقلة في الحمل على الطلاق المكروه لأن الضرر المتوعد به مما يتعين في نظر المكره - بالفتح - الفرار عنه بفعل الطلاق على كل حال، وبين أن لا يكون كذلك بحيث لو لم يكن الطلاق محبوبا لما كان الاكراه باعثا إليه ولا حاملا عليه (الثالثة) أن يكون الاكراه بعض السبب المؤثر بأن يكون في الطلاق بعض الجهات الموجبة لمحبوبيته بضميمة الاكراه بحيث لولا تلك الجهات لم يؤثر الاكراه في وقوعه ولم يكن حاملا عليه ولا باعثا إليه، كما أنه لولا الاكراه لم تؤثر تلك الجهات في محبوبيته لمزاحمتها بما يوجب مبغوضيته، والظاهر بطلان الطلاق حينئذ لصدق الاكراه فيشمله إطلاق الحديث الشريف.
ثم إن الضرر الذي يتخوف عند عدم فعل المكره عليه (تارة) يكون واردا على المكره نفسه (وأخرى) على غيره ولا إشكال في تحقق الاكراه في الأول وكذا في الثاني إذا كان الغير مما بهم؟ أمره المكره كزوجته وولده وخادمه ونحوهم ممن يتعلق به، أما إذا كان نفس المكره - بالكسر - كما لو قال له ولده: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي، ففي صدق الاكراه إشكال لاحتمال اعتبار إعمال المولوية من جانب المكره - بالكسر - في مفهوم الاكراه عرفا وهو غير حاصل في الفرض هذا ولا فرق في الضرر بين أن يكون دنيويا كما لو قال له: طلق زوجتك وإلا أخذت مالك، أو مال ولدك ونحوه، وأن يكون دينيا كما لو قال له: طلق زوجتك وإلا منعتك من الصلاة أو منعت ولدك، ونحوه. نعم إذا كان الفرار من الضرر الديني لا يحصل إلا بالطلاق الصحيح كما لو قال له: طلق زوجتك لا تزوجها وإلا زنيت بها، امتنع تطبيق أدلة نفي الاكراه إذ يلزم من تطبيقها الوقوع في الضرر لأن تطبيقها موجب لعدم صحة الطلاق فيكون التزويج بها باطلا وهو مكروه للمكره، ومن هنا يشكل صدق الاكراه لأن المفروض كون المكره - بالفتح - كارها للزنا فيكون خلافه محبوبا له وهو متوقف على الطلاق الصحيح فيكون الطلاق الصحيح محبوبا له غيريا. مضافا إلى الاشكال في صدق الاكراه مع كون الضرر المتخوف واردا على المكره - بالكسر - كما عرفت.