فدعا به ليعود له!! قال فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت!! فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين)!
وفي كنز العمال: 2 / 331: (فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب، وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيب ثم يقول: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. (ابن الأنباري في المصاحف، ونصر المقدسي في الحجة، واللالكائي، وابن عساكر).
وقال ابن قدامة في المغني: 12 / 80: (ظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يعتبر في ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل، وهو أحد القولين للشافعي، وفي القول الآخر يعتبر إصلاح العمل... ولأن عمر لما ضرب صبيغا أمر بهجرانه حتى بلغته توبته، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة.
ولنا: قوله عليه السلام: التوبة تجب ما قبلها، وقوله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة فكذلك الأحكام، ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده وهو أعظم الذنوب كلها، فما دونه أولى). انتهى.
ثم نقض ابن قدامة مبناه الفقهي القوي المتقدم فقال: (وما ورد عن عمر في حق صبيغ إنما كان لأنه تائب من بدعة وكانت توبته بسبب الضرب والهجران، فيحتمل أنه أظهر التوبة تسترا بخلاف مسألتنا. وقد ذكر القاضي