صدوره أصلا، إلا على الوجه الأول. فتأمل.
قوله (قدس سره): (لعموم أحل الله البيع 1، وأكل المال 2 - الخ -).
قد مر غير مرة بأن مثل " أحل الله البيع " في بيان تحليل حقيقة البيع في قبال حقيقة الربا، لا بصدد بيان إنفاذ السبب، مع أنه لو كان بهذا الصدد، لا إطلاق فيه. بل إنما كان بصدد بيان اعتبار عدم التفاضل في الأجناس الربوية، ردعا لقولهم " إنما البيع مثل الربا 3 " كما لا يخفى.
ومن هنا انقدح حال " إلا أن تكون تجارة عن تراض " 4 حيث إنه إنما بصدد صرف الناس عن الأكل بالباطل إلا الأكل بالحق، وهذا الأكل بالتجارة عن تراض. من دون أن يكون في بيان السبب، من أنه لو كان المراد بالتجارة سببها، لا إطلاق فيها، لما عرفت من أنه بصدد الصرف إلى هذا السبب، لا بصدد بيانه فافهم.
قوله (قدس سره): (ويدل عليه لفظ الخيار في قولهم (ع) " البيعان بالخيار 5 " - الخ -).
بناء على ظهوره في ملك الفسخ، بمعنى حل العقد المنعقد المؤثر في مضمونه، لكنه يمكن منع ظهوره، بل بمعنى ما كان للموجب قبل القبول من إبطال الايجاب. سلمنا أنه بمعنى ملك فسخ العقد، لكنه ليس إلا حله ورجوع الأمر، كما كان قبله، كأنه لم يكن عقد في البين أصلا، فتأمل.
قوله (قدس سره): (فحينئذ فيمكن أن يكون سؤال السائل 6 من جهة 7 ركوز مذهب الشيخ - الخ -).
والظاهر أن سؤاله من جهة تخيل أنه كيف يكون اشتراء ما كان له