لا ذاتا، كيف، وإلا يلزم على الكشف حصول الفسخ بمجرد قصده السابق، وهو لا يكاد يحصل، وإن حصله به الامضاء، لما عرفت أنه نفس الرضاء بالبيع أو الشراء، وأنه مما يحصل بالمعاشرة، بخلاف الفسخ، فإنه لا يكاد يحصل، إلا بالتسبيب. فانقدح أنه لا ملازمة بين حصول الامضاء بمجرد قصده والرضاء، وبين حصول الفسخ بمجرد القصد والرضاء. فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (والبناء على كونه منفسخا من دون أن يدل عليها بفعل مقارن له - الخ -).
لا يخفى أن اعتبار دلالة الفعل على الفسخ في حصوله، لا يكاد يصح، إلا على السببية، غاية الأمر حصوله بالتصرف بنحو الشرط المتأخر من قبل وقوعه، فمع الالتزام بما اتفقوا عليه، لا محيص عن الالتزام بها، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (لأن الفعل لا إنشاء فيه - الخ -).
لا يحتاج الانشاء إلى زيادة مؤونة، فإذا اختار الفسخ، وأراده بتصرفه الدال عليه، حصل كما يحصل بإرادته بلفظ يدل عليه، كما لا شبهة في حصوله بالإشارة والكتابة، وهما أيضا من الأفعال.
وما حكاه من العلامة في بعض مواضع التذكرة، لا دلالة على الكشف بوجه، لملائمته بكلا وجهيه من السببية، لما عرفت من أن عود الملك بالتصرف على السببية بنحو الشرط المتأخر بكون قبيل التصرفات. فافهم.
قوله (قدس سره): (ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة - الخ).
قد عرفت مصادفتها لملك العاقد زمانا بكلا الوجهين في اعتبارها ودخلها، من كونه بنحو الشرط المتقدم، أو الشرط المتأخر.
قوله (قدس سره): (لأن صحة العقد حينئذ يتوقف على تقدم ملك العاقد 1 - الخ -).
بل يكفي مقارنته زمانا، وقد عرفت أن التقدم يكون على نحو السببية