قوله (قدس سره): (وفي كل منهما نظر - الخ -).
أما وجه النظر فيما عن المحقق، فلعدم قدح الضعف، والكتابة في الحجية، مع الوثوق بها، ولا مخالفة لها للقاعدة لما نشير إليه من كون دعوى المشتري، مخالفة للظاهر فيكون مدعيا وأما فيما عن الكفاية، فلعدم الإشارة في المكاتبة إلى القاعدة أصلا. ومجرد الحكم بكون الثمن على المشتري فيها، وأنه مدعي، كما أشير إليه، لا يقتضي ثبوت القاعدة بوجه كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد - الخ -).
وإما لكون البراءة قبل العقد، قرينة على عدم تعهد الصحة والسلامة في العقد، وبدونه لا وجه لضمانه لها، وهذا أحسن مما تفصى به عن الاشكال، فتفطن.
قوله (قدس سره): (لأنه الموجب لسقوط الخيار - الخ -).
فيكون الحلف على نفي العلم هيهنا في الحقيقة على البت، فإنه الموضوع الواقعي لا البراءة، وعدمها واقعا، كي يكون الحلف على عدم العلم بها على نفي العلم بما هو الموضوع، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (ولعله لما اشتهر من أن ملك - الخ -).
بل لأن الأخبار بفسخه يلزم التزامه به عرفا. فيكون كتصرفه الكاشف من عدم التزام بالبيع وفسخه، هذا ولو لم نقل بهذه القاعدة.
وبالجملة يكون حال هذا الاقرار في كونه فسخا حال كون إنكار الزوج في العدة للطلاق رجوعا، فكما لا يكون هذا لأجل القاعدة، لا يكون ذاك لأجلها، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين - الخ -).
هذا فيما دار الأمر بين فسخ العقد، والامساك بالأرش، ولم يكن هناك احتمال اسقاط الخيار، وإلا فلا يعلم استحقاق الأرش، ولم يكن انكار البايع، فسخ المشتري اعترافا باستحقاقه الأرش، كما هو واضح.
قوله (قدس سره): (أو مدعي عدمه لأصالة صحة الفسخ - الخ -).
لا يقال: لا مجال لأصالة الصحة في احراز تأثير الفسخ، فإن صحته